فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 84

يقرأ بالجر، يعني ويثبت موجب المال، فهو معطوف على القصاص، والغرض بيان ما يثبت به موجب المال.

قوله: وَلَوْ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ لِيَقْبَلَ لِلْمَالِ.

يعني عفا مستحق القصاص عن القصاص، ليدعي المال، ويقبل منه في إثباته رجل وامرأتان، لم يقبل منه ذلك في الأصح.

قوله في كتاب الْبُغَاةِ: بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فِي الْأَصَحِّ.

كان ينبغي أن يقول في الأظهر، فإنّ الخلاف المذكور قولان، كذا رأيته في الشرح والروضة هنا، وفي المحرر وجهان على ما رأيته.

قوله: وَلَا يُقَاتِلُ مُدْبِرَهُمْ.

أطلق أنه لا يقاتل مدبرهم، وليس ذلك مطلقا، فإنّ مَن أدبر منهم متحرفا لقتال، أو متحيزا إلى فئة قريبة يُقاتَل، قطع به الرافعي في الشرح، وإن كان إلى فئة بعيدة وجهان، ثم قال: وإنما أُطلق الوجهان من غير فصل بين أنْ تكون الفئة قريبة أو بعيدة.

قوله: وَأَسِيرَهُمْ.

قيل: فلو قتل رجل من أهل العدل أسيرهم عمدا ما حكمه، وأجيب بأنه في وجوب القصاص وجهان.

قوله: حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ وَيَتَفَرَّقَ جَمْعُهُمْ.

جعل ذلك غاية لإطلاق الأسير، سواء كان رجلا أو صبيا، أو امرأة، وليس كذلك، بل ذلك غاية الرجل البالغ، وأمَّا الصبي الذي ليس مراهقا، والمرأة، فيطلقان بانقضاء القتال على الظاهر، نصّ عليه الرافعي في الكبير.

قوله: وَأُمِنَتْ غَائِلَتُهُمْ.

جعل ذلك غاية له، والسلاح والخيل، وقال قبله في إطلاق الأسير حتى تنقضي الحرب، ويتفرق جمعهم، ولم يقل وأمنت غائلتهم، وهذا يوهم اختلاف الغايتين، وقد نص الرافعي في الكبير أنّ الغاية فيهما واحدة، ولتعلم أنه إذا لم يؤمن الغائلة مع بطلان / شوكةالجند في الحال في إطلاق الأسير البالغ وجهان. ... 26 أ

قوله: وَلَا بِمَنْ يَرَى قَتْلَهُمْ مُدْبِرِينَ.

يستثنى من ذلك ما إذا كان للإمام حاجة إلى الاستعانة بمن يرى قتلهم مدبرين، فإنه يجوز بشرطين، ذكر ذلك الرافعي، وفي الروضة، ولفظ الروضة: ولا يجوز أنْ يستعين بمن يرى قتلهم مدبرين، إمَّا بعداوة وإمَّا لاعتقاده كالحنفي، إلاّ أنْ يحتاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت