فهرس الكتاب
إلى الاستعانة بهم، فيجوز بشرطين: أحدهما أنْ يكون فيهم جرأة، وحُسن إقدام، والثاني أن يتمكن من منعهم لو اتبعوا أهل البغي بعد هزيمتهم، ولا بد من اجتماع الشرطين، ثم قال: ولفظ البغوي يقتضي جوازهما بإحداهما.
قوله: عَالِمِينَ بِتَحْرِيمِ قِتَالِنَا.
ينبغي أن يقول مختارين، فإنه سيقول أو مكرهين فلا ,
وقوله: أَوْ أَنَّهُمْ مُحِقُّونَ عَلَى الْمَذْهَبِ.
لا يكفي قوله محقون، بل يزاد: وإنّ لهم إعانة المحق، كذلك ذكره الرافعي في الكبير، ولم أجده في الروضة.
قوله فصل: شَرْطُ الْإِمَامِ ... إلى آخره.
زاد الرافعي، وهو في الروضة أنه في شروط الإمامة أن يكون عدلا، وصحح في الروضة أنه يشترط فيه سلامته من نقص يمنع استيفاء الحركة، وسرعة النهوض.
قوله في كتاب الرِّدَّةِ: وَالْمَذْهَبُ صِحَّةُ رِدَّةِ السَّكْرَانِ.
كلامه هذا يقتضي أنّ الراجح طريقة قاطعة بذلك، وكذلك في الروضة، وهو مخالف لما في الرافعي فإنه قال: فيه طريقان، أصحهما أنّ فيه قولين، كذا رأيته في نسخة البدرانية الأصلية.
قوله: وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالرِّدَّةِ مُطْلَقًا.
ترجيحه لذلك مشكل، فإنّ الناس مختلفون فيما يحصل به الردة اختلافا كثيرا، والألفاظ والأفعال، قد تحتمل الردة وغيرها، فكيف يقنع من الشاهد في ذلك بالإطلاق، مع أنّ هذا أمر خطر، يقتضي القتل، والعجب أنه لم يكتف بتنجيس الماء بالإطلاق، بل بشرط أن يبيّن السبب / أو يكون فقيها موافقا، ومن 26 ب الشهادة بالزور اكتفاء بالإطلاق، مع أنّ الخطر من الإطلاق في الردة أعظم من الخطر في الإطلاق بتنجيس الماء، والخلاف موجود فيهما، ولذلك لم يكتف في الجرح بالإطلاق، بل يجب ذكر سبب الجرح.
قوله: وَقِيلَ يَجِبُ التَّفْصِيلِ.
هذه العبارة تقتضي أنه وجه، وفي الرافعي والروضة أنه قول، فإنهما ذكرا قولين في ذلك.
قوله في كتاب الزِّنَا: كَقُبُلٍ عَلَى الْمَذْهَبِ.
يعطي طريقة قاطعة بأنه كالقبل، وليس ذلك في الرافعي، ولا في الروضة، بل ذكر الرافعي في الذكر طريقان: أحدهما ثلاثة أقوال، والثانية قولان، وهي التي في