فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 84

قوله في كتاب السِّيَر [1] : كَانَ الْجِهَادُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْضَ كِفَايَةٍ.

هذا يوهم أنه كان الجهاد فرض كفاية في عهد رسول الله مطلقا، وليس كذلك، بل قال في الروضة: لمَّا بُعث عليه السلام أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال، ومنع من القتال، ثم بعد الهجرة أذِن الله سبحانه في القتال للمسلمين إذا ابتدأهم الكفار، ثم أُبيح القتال ابتداء، لكن في غير أشهر الحُرُم، ثم أمر به من غير شرط، ولا زمان، ثم ذكر بعد ذلك الخلاف المذكور هنا.

قوله: وَتَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ، وَأَدَاؤُهَا.

يعني على ما سنفصله في الشهادات.

قوله: وَمَا تَتِمُّ بِهِ الْمَعَايِشُ.

يعني كالبيع والشراء، والجرانة، والحجامة، والكنس.

قوله: فَإِنْ أَذِنَ أَبَوَاهُ وَالْغَرِيمُ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَبَ الرُّجُوعُ.

أطلق الحكم أنه يجب الرجوع، وقال في الروضة: إلاّ أنْ يخاف على نفسه، أو ماله، أو يخاف انكسار قلوب المسلمين، فلا يلزمه.

قوله: وَيُكْرَهُ لِغَازٍ قَتْلُ قَرِيبٍ وَ مَحْرَمٍ.

يوهم أنه يُكره قتل المحرم مطلقا، وإن لم يكن قريبا، وليس هذا في شرح الرافعي هنا، بل الذي فيهما أنه إنْ كان / محرما كان أشد، فيحتمل أن يكون أراد هنا 28 أ

وقريب محرم أشد، فيوافق ذلك.

قوله: وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ [2] قَتْلُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ.

أطلق ذلك، وليس مطلقا، بل إذا لم يقاتل واحد منهم، فإن قاتل جاز قتله، ذكره الرافعي في شرحه.

قوله: وَإِلَّا جَازَ رَمْيُهُمْ فِي الْأَصَحِّ.

قال في الروضة: إنه المنصوص، وكان ينبغي أن يقول: على المنصوص.

قوله: بِأَخْذِ الْقُوتِ وَمَا يَصْلُحُ بِهِ وَلَحْمٍ وَشَحْمٍ.

أطلق أخذ الشحم، وليس مطلقا، فإنّ المنصوص أنه لا يجوز أخذه لتمسح به الدواب.

قوله: بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْحِيَازَةِ.

(1) لم أجد في كتاب المنهاج كتابا بهذا العنوان.

(2) عليه: زيادة من المنهاج 1/ 445

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت