فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 84

هذا يوهم أنه لو كان لحق قبل الحيازة يختلف الحكم، ولا يختلف على الأصح فيهما أي لأنه لا يشارك على الأصح سواء لحق قبل الحيازة أو بعدها، نص عليه في الشرح.

قوله: وَأَنَّ مَنْ رَجَعَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَمَعَهُ بَقِيَّةٌ.

كلامه يعطي أنّ هذا وجه، وليس كذلك، بل في المسألة طريقان، أصحهما فيه قولان، أصحهما أنه يجب الرد، ذكره الرافعي في الشرح.

قوله: وَلَوْ كَانَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ كِلَابٌ تَنْفَعُ.

هذه المسألة في شرح الرافعي والروضة قبل هذا الموضع، ذكراها قبل الرابع في الاغتنام، في الطرف الثالث، في إتلاف أموالهم.

قوله: وَوُقِفَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

كلامه يعطي أنّ هذا وجه؛ لقوله قبله والصحيح، والشافعي رضي الله عنه نصّ على أنه وقف، نقله هو في الروضة، والرافعي، ونقله في التنبيه.

قوله: وَأَنَّ مَا فِي السَّوَادِ مِنْ الدُّورِ وَالْمَسَاكِنِ.

يعني المراد بما تقدم أنه وقف، هو الأرض التي تزرع، وتُغرس، فأمَّا ما في ضد المساكن والدور، فيجوز بيعه على الصحيح.

قوله في كتاب الْجِزْيَةِ: وَيُشْتَرَطُ لِعِقْدِهَا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ.

أطلق نائبه، وقال الرافعي في الكبير: نائبه الذي فوَّضه إليه.

قوله: وَعَلَيْهِ الْإِجَابَةُ إذَا طَلَبُوا.

أطلق ذلك، وقال الرافعي في الشرح: نعم إنْ كان يخاف غائلتهم، ويرى أن ذلك / مكيدة منهم، فلا يجيبهم. ... 28 ب

قوله: وَكَذَا زَاعِمُ التَّمَسُّكِ.

حكى الرافعي في الشرح في هذه المسألة طريقين: أحدهما وجهان، أظهرهما يُقرّون.

قوله: وَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيٌّ وَالْآخَرُ وَثَنِيٌّ.

حكى الرافعي في الشرح طرقا، أولها إن كان الأب وثنيا لم يقرّ، وإنْ كانت الأم وثنية فقولان: والثانية القطع بأنه يقر فيهما، والثالثة القطع بأنه لا يقر إن كان الأب وثنيا، وإن كانت الأم وثنية، ففيه الطريقان.

قوله: عَلَى الْمَذْهَبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت