فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 84

يقتضي ترجيح طريقة قاطعة بذلك، ولم يصرح الرافعي في الشرح ترجيح طريقة قاطعة بذلك، لكن حكى خلافا، وجعل الراجح القبول.

قوله في كتاب الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ: بِجُرْحٍ مُذَفِّفٍ حَلَّ الْعُضْوُ وَالْبَدَنُ.

أطلق أنه يحل العضو في ذلك، وكذا في المحرر، وقيد الرافعي في شرحه الكبير بما إذا مات في الحال، وكذا قيد في الروضة.

قوله: حَلَّ الْجَمِيعُ، وَقِيلَ يَحْرُمُ الْعُضْوُ.

كلامه هذا يقتضي أنّ الراجح حل العضو، وكذا كلام المحرر، وصرح الرافعي في الشرح بأن الأصح أنه لا يحل العضو، وكذلك في الروضة.

قوله: وَلَوْ أَصَابَهُ سَهْمٌ بِالْهَوَاءِ فَسَقَطَ بِأَرْضٍ وَمَاتَ حَلَّ.

أطلق أنه يحل كما في المحرر، وليس كذلك، فإنه لو كان لم يجرحه السهم في الهواء، لكن كسر جناحه، فوقع ومات حرم، وكذلك لو جرحه جرحا خفيفا، لا يؤثّر مثله، لكن عطّل جناحه، فوقع ومات، حرم أيضا، جزم به المصنف في الروضة، والرافعي في الشرح.

قوله في فصل يُسَنُّ أَنْ يَعُقَّ: ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً.

قال في الروضة ذهبا، فإن لم يتيسر ففضة، وكذلك في شرح الرافعي.

قوله في كتاب الْأَطْعِمَةِ: وَكَذَا غَيْرُهُ فِي الْأَصَحِّ.

كلامه هذا يعطي أنه أراد ذكر غير السمك، وفي الروضة قال: الأصح أنه يقع عليه اسم السمك، وكان ينبغي أن يقول في الأظهر، أو النص، ونحو ذلك، فإنه قال في الروضة: هو المنصوص في الأم والمزني، واختلاف العراقيين.

قوله: فَمَالُ الْآخَرِ لِلْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ [1] .

هذا وجه من أربعة أوجه، والثاني له وللمحلل، والثالث / للمحلل فقط، 29 أ والرابع يحرزه مخرجه، ولا يستحقه السابق، ولا المحلل، ذكرها في الروضة.

قوله: وَشُرِطَ لِلثَّانِي مِثْلُ الْأَوَّلِ فَسَدَ.

قال في الروضة: جاز على الأصح، وهنا قال فسد، والشرح كالروضة، والمحرر في نسخة كالمنهاج.

قوله: وَسَبْقُ إبِلٍ [2] بِكَتِفٍ.

هكذا هو في النسخ بكتف بفاء، وفي شرح الرافعي والروضة بكتد، وقال الرافعي في الشرح: تفتح ياؤها وتكسر، والأول أشهر، وهي عبارة عن مجتمع الكتفين بين

(1) هذا النص في كتاب المسابقة والمناضلة. المنهاج 1/ 467

(2) كتب أ وسبق أصل بكتف، وما أثبتناه من المنهاج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت