فهرس الكتاب
أصل العنق والظهر، وقال الجوهري في الصحاح: الكتد والكند ما بين الكاهل إلى الظهر، ذكره في ديوان الأدب في باب فَعل بفتح الفاء والعين، ثم ذكره في باب فَعِل بفتح الفاء وكسر العين، وقال الماوردي في الحاوي: فيه تأويلان: أحدهما أنه الكتف، والثاني ما بين أصل العنق والظهر، وهو مجتمع في أصل السنام من الإبل، قول الجوهري: ما بين الكاهل إلى الظهر يعطي أّ نّ الكاهل غير الكتد، وقال هو في (كَهَلَ) الكاهل الحارك، وهو ما بين الكتفين.
قوله: وَخَيْلٍ بِعُنُقٍ.
ليس ذلك على إطلاقه، فإنهما لو اختلفا في الطول، وسبق الأطول بقدر الزيادة، أو دونها، لم يحكم بأنه سابق.
قوله: وَيُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ .. إلى آخره.
خلاف ما في الروضة، فإنه جعل في الروضة أنّ الأصح أنه لا يشترط ذلك، ويحمل عند الإطلاق على المبادرة.
قوله: قُسِمَ الْمَالُ بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ.
وقيل بالسوية، هذا مخالف لما في الروضة، فإنه فيها جعل الصحيح أنه يقسم بالسوية.
قوله في كتاب الَأيْمَانِ: وَمَا اُسْتُعْمِلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ سَوَاءٌ: كَالشَّيْءِ وَالْمَوْجُودِ وَالْعَالِمِ وَالْحَيِّ لَيْسَ بِيَمِينٍ إلَّا بِنِيَّةِ.
هذا يعطي أنه إذا نوى يكون يمينا، وقال الرافعي في الشرح: إنّ الأظهر أنه إذا نوى به الله لا يكون يمينا، وقال في الروضة: الأصح أنه لا يكون يمينا.
قوله: وَكَذَا ظَاهِرًا عَلَى الْمَذْهَبِ.
فيه شيئان: أحدهما أنه يوهم جريان الخلاف مطلقا، وليس كذلك، فإنه إذا قال: / أردت خبرا عن ماض بقولي أقسمت، قبل من غير خلاف إنْ كان تقدم منه 29 ب قَسَم ماض، وإنْ لم يتقدم فهو محل الخلاف، الثاني المسألة فيها طرق، وليس الراجح منها القطع بما ذكره، بل قال الرافعي: أشهرها أنها على قولين، أظهرهما القبول، فكان ينبغي أن يقول على الأظهر.
قوله: وَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ عَلَى الْعَوْدِ.
قيل: كيف يتصور تقديم كفارة الظهار على العَود، والجواب، قال الرافعي في الشرح: يتصور التكفير قبل العود فيما إذا ظاهر من رجعيته، ثم، كفّر، ثم راجعها، وفيما إذا ظاهر من امرأته ثم طلها طلاقا رجعيا، ثم كفّر، ثم راجع، أو طلاقا بائنا، وكفّر