فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 84

أصل العنق والظهر، وقال الجوهري في الصحاح: الكتد والكند ما بين الكاهل إلى الظهر، ذكره في ديوان الأدب في باب فَعل بفتح الفاء والعين، ثم ذكره في باب فَعِل بفتح الفاء وكسر العين، وقال الماوردي في الحاوي: فيه تأويلان: أحدهما أنه الكتف، والثاني ما بين أصل العنق والظهر، وهو مجتمع في أصل السنام من الإبل، قول الجوهري: ما بين الكاهل إلى الظهر يعطي أّ نّ الكاهل غير الكتد، وقال هو في (كَهَلَ) الكاهل الحارك، وهو ما بين الكتفين.

قوله: وَخَيْلٍ بِعُنُقٍ.

ليس ذلك على إطلاقه، فإنهما لو اختلفا في الطول، وسبق الأطول بقدر الزيادة، أو دونها، لم يحكم بأنه سابق.

قوله: وَيُشْتَرَطُ لِلْمُنَاضَلَةِ .. إلى آخره.

خلاف ما في الروضة، فإنه جعل في الروضة أنّ الأصح أنه لا يشترط ذلك، ويحمل عند الإطلاق على المبادرة.

قوله: قُسِمَ الْمَالُ بِحَسَبِ الْإِصَابَةِ.

وقيل بالسوية، هذا مخالف لما في الروضة، فإنه فيها جعل الصحيح أنه يقسم بالسوية.

قوله في كتاب الَأيْمَانِ: وَمَا اُسْتُعْمِلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ سَوَاءٌ: كَالشَّيْءِ وَالْمَوْجُودِ وَالْعَالِمِ وَالْحَيِّ لَيْسَ بِيَمِينٍ إلَّا بِنِيَّةِ.

هذا يعطي أنه إذا نوى يكون يمينا، وقال الرافعي في الشرح: إنّ الأظهر أنه إذا نوى به الله لا يكون يمينا، وقال في الروضة: الأصح أنه لا يكون يمينا.

قوله: وَكَذَا ظَاهِرًا عَلَى الْمَذْهَبِ.

فيه شيئان: أحدهما أنه يوهم جريان الخلاف مطلقا، وليس كذلك، فإنه إذا قال: / أردت خبرا عن ماض بقولي أقسمت، قبل من غير خلاف إنْ كان تقدم منه 29 ب قَسَم ماض، وإنْ لم يتقدم فهو محل الخلاف، الثاني المسألة فيها طرق، وليس الراجح منها القطع بما ذكره، بل قال الرافعي: أشهرها أنها على قولين، أظهرهما القبول، فكان ينبغي أن يقول على الأظهر.

قوله: وَكَفَّارَةِ ظِهَارٍ عَلَى الْعَوْدِ.

قيل: كيف يتصور تقديم كفارة الظهار على العَود، والجواب، قال الرافعي في الشرح: يتصور التكفير قبل العود فيما إذا ظاهر من رجعيته، ثم، كفّر، ثم راجعها، وفيما إذا ظاهر من امرأته ثم طلها طلاقا رجعيا، ثم كفّر، ثم راجع، أو طلاقا بائنا، وكفّر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت