فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 84

ثم نكحها، وقلنا يعود الحنث، وفيما إذا ظاهر ظهارا مؤقتا، وقلنا يصح مؤقتا، وكفر، ثم صار عائدا بالوطئ، وفيما إذا ظاهر، وارتدت الزوجة عقيب الظهار، فكفّر ثم عادت إلى الإسلام، وصار عائدا، فأمَّا إذا ظاهر وأعتق على الايصال عن ظهاره، فليس هذا تكفيرا قبل العود، وإنما هو تكفير مع العود؛ لأنه بالاشتغال بالإعتاق تكفيرا عائدا، والحكم الإجزاء أيضا.

قوله: وَقُفَّازَيْنِ.

لم أجد ذكر القفازين في الشرح، ولا في الروضة هنا.

قوله: فَيَجُوزُ سَرَاوِيلُ صَغِيرٍ.

ليس هذا مقطوعا [1] به، بل فيه خلاف في الرافعي والروضة، وخلاف ما قاله هنا أقوى.

قوله: وَقُطْنٌ، وَكَتَّانٌ وَحَرِيرٌ.

قد يوهم هذا التعيين أنه لا يجوز غير ذلك، وليس كذلك، بل يجزي صوف وشَعَر أيضا، ذكرهما في الروضة، ثم ذكرأنه يجزئ قميص اللبد في بلد جرت العادة فيه بذلك.

قوله: وَلَبِيسٍ.

أي إنْ لم يتخرق، نبّه عليه في الروضة.

قوله: وَإِنْ غَابَ مَالُهُ انْتَظَرَهُ.

هذه المسألة في الروضة في كتاب الكفارات، في فرع وكذلك لو لم يجد الرقبة، وماله حاضر.

قوله: وَقُلْنَا يَمْلِكُ.

يوهم أنه يكفِّر حينئذ بالمال مطلقا، وليس كذلك، بل شرطه أن يكون ملكه ذلك ليُكفِّر به، أو أنه أذن له في التكفير بعد التمليك، قطع به في الروضة.

قوله: فَالْأَصَحُّ اعْتِبَارُ الْحَلِفِ.

هكذا وجدت، الحلف باللام والفاء، وهو / مخالف لِما في الشرح والروضة 30 أ، فإنهما رجحا اعتبار الحنث بالنون والثاء.

قوله: وَلِكُلِّ جَانِبٍ مَدْخَلٌ فِي الْأَصَحِّ.

(1) كتب: مقطوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت