فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 84

هذا مخالف لما في الشرح والروضة، ففيهما: وأصحها عند الجمهور الحنث بحصول المساكنة إلى تمام البناء بغير ضرورة، وإلاّ فإن خرج أحدهما في الحال، فبنى الجدار، ثم عاد لم يحنث.

قوله: وَلَوْ انْهَدَمَتْ فَدَخَلَ وَقَدْ بَقِيَ أَسَاسُ.

هذه المسألة ذكرها الرافعي في الشرح في الفروع المذكورة في كتاب الإيمان.

قوله: لَا بِطَحِينِهَا وَسَوِيقِهَا وَعَجِينِهَا وَخُبْزِهَا.

كان ينبغي أن يقول في الأصح، فإنّ الخلاف فيها، وفي قوله بعد ذلك فلا حنث في الأصح، سواء، على ما ذكره في الشرح.

قوله: وَلَوْ قَالَ لَا آكُلُ هَذَا الرُّطَبَ.

هذه المسألة ذكرها في الشرح بعد مضي نحو ثلاث ورقات في أول النوع الرابع في الإضافات.

قوله: وَالْخُبْزُ يَتَنَاوَلُ كُلَّ خُبْزٍ.

هذه المسألة ذكرها الرافعي في الشرح قبل التي قبلها بنحو ثماني ورقات.

قوله: وَيَدْخُلُ فِي فَاكِهَةٍ رُطَبٌ وَعِنَبٌ وَرُمَّانٌ وَأُتْرُجٌّ وَرُطَبٌ وَيَابِسٌ.

قال الجوهري في الصحاح: هي الأترجة والأترج، قال: وحكى أبو زيد ترنجه وترنج، ذكره في (تَرَجَ) ، ومقتضى قوله ويابس أنه يحنث بأكل الزبيب والتمر، وهذا مشكل فإنهما الأبعدان في العرف من الفاكهة، وليس ذلك مُسلَّما في النقل أيضا، فإنه قال القاضي الماوردي في الحاوي يحنث بأكلها رطبا، فإن أكلها يابسا فهو على ضربين، أحدهما ما ينقل عن اسمه بعد يبسه وجفافه كالرطب، يسمى بعد جفافه تمرا، وكالعنب يسمى بعد جفافه زبيبا، فلا يحنث بأكله، وقد خرج عن الفاكهة بزواله عن اسمه، والضرب الثاني ما لا ينتقل عن اسمه بعد جفافه كالتين والخوخ والمشمش ففي حنثه بأكله وجهان: أحدهما يحنث لبقاء اسمه، والوجه الثاني لا يحنث؛ لانتقاله عن صفته، ذكره في كتاب الإيمان، قبل كتاب النذر بنحو كراس ونصف من نسخة البدرانية، وعن التتمة أنّ الذي فيها القطع بأن اسم الفاكهة لا يتناول اليابس، ثم يقال / لِم قطع بأن اليابس من الفاكهة، وبأنه 30 ب لا يدخل اليابس في الثمار، ولا يظهر لذلك معنى؟

قوله: وَنَبْقٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت