فهرس الكتاب
هذه المسألة ذكرها الرافعي في أواخر كلامه على قوله: ولو نذر صوم الأثانين.
قوله: أَوْ إتْيَانَهُ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ.
/ هذا مخالف لما في الشرح والروضة أيضا، فإنه فيهما أنّ الأصح في هذه 31 ب الصورة أنه لا ينعقد نذرة، وإنما جعلا المذهب ما ذكره فيما إذا قال: بيت الله الحرام، أو نواه، وأمَّا إذا قال بيت الله لا غير، كما هنا، فإنهما جعلا الأصح أنه لا ينعقد نذره، وفي المحرر كما هنا.
قوله في كتاب القَضاءِ: وَيَتَّخِذُ دِرَّةً لِلتَّأْدِيبِ.
هذه المسألة ليست في الشرح في هذا الموضع، بل بعد ذلك بكثير، بنحو سبعة عشر ورقة من نسخة البدرانية الأصلية، ذكرها قبل الأول، الفصل الثاني بقليل.
قوله: وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ مَجْلِسِهِ فَسِيحًا بَارِزًا.
هذه المسألة ذكرها الرافعي في الشرح قبل التي قبلها هنا في الأدب الرابع.
قوله: وَخُبْرَةِ بَاطِنِ.
يجوز ضم الهاء من لفظة خبره، وهو على هذا مرفوع [1] عطفا على موضع قوله قبل ذلك: كشاهد، أي شرطه كشاهد، وشرط خبره، ويجوز النصب عطفا على الجرح، ويجوز الجر عطفا على معرفته، أي مع معرفته ومع خبره، ولعله أولى من النصب.
قوله في باب القِسْمَةِ: كَيْلًا وَوَزْنًا.
أي كيلا في المكيل كالقمح، أو وزنا في الموزون كالدراهم، أو ذرْعا كالأرض المتساوية.
قوله: بِحَدٍّ أَوْ جِهَةٍ.
هذا يوهم الانحصار في ذلك، وقال هو في الروضة: أو غيرهما.
قوله: مُسْتَوِيَةٍ.
قال في الروضة: متساويةوزنا وشكلا.
قوله: ثُمَّ يُخْرِجُ [2] مَنْ لَمْ يَحْضُرْهَا.
بضمير مؤنث مفرد، وقال في الروضة: مَن لم يحضر الكتابة، والإدراج، فكان ينبغي أن يقول هنا: مَن لم يحضرهما.
قوله: وَقُسِّمَتْ كَمَا سَبَقَ.
(1) كتب: مرفوعا.
(2) في المنهاج: ثم يخرجها. .