فهرس الكتاب
يعطي أنه يكتب اسم شريك أوجزء، كما سبق ذلك، وفي هذا خلاف [1] المذهب، فإنه قال في الروضة: إنّ المذهب أن لا يكتب عند اختلاف الأنصباء الأجزاء، بل يكتب اسم الشركاء وجوبا أو على الأولى.
قوله: بِأَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ بِئْرٌ أَوْ شَجَرٌ.
هذا يوهم الحصر في ذلك، وليس كذلك، فقد يقع الرديئ في عبدين، قيمة أحدهما ألف، وقيمة الآخر ستمائة / فيرد من أخذ الأول مائتين. ... 32 أ
قوله: فَيَرُدُّ مَنْ يَأْخُذُهُ قِسْطَ قِيمَتِهِ.
مثال ذلك كل واحد من الجانبين يساوي ألفا، وفي أحدهما بئر يساوي ألفا، فيرد آخذه خمسمائة، وتقدير لفظ المصنف المذكور غير واضح.
قوله: وَلَوْ تَرَاضَيَا بِقِسْمَةِ مَا لَا إجْبَارَ فِيهِ.
مثل قسمة ما لا إجبار فيه هو قسمة الرد فقط، فإنه قطع بأنه لا إجبار فيها أمَّا قسمة المتشابهين [2] فقد قطع فيها بالإجبار، وأمَّا قسمة التعديل فقد جعل الأظهر فيها الإجبار، فالحصر قوله: ما لا إجبار فيه في قسمة الرد، وقد قطع فيها قبيل ذلك باشتراط الرضا بعد القرعة، فقد كرر المسألة، وناقض، أمَّا كرر فلأنه أعادها، وأمَّا أنه ناقض فلأنه قطع أولا بأنه يُشترط الرضا بعد خروج القرعة، وهنا قال في الأصح، وليس كلامه هنا مطابق لكلام المحرر، فإنه قال في المحرر: والقسمة التي يُجبر عليها إذا جرت بالتراضي، هل يعتبر الرضا [3] بعد خروج القرعة؟ فيه وجهان، هكذا وجدته، فقد فرض المسألة في قسمة ما يُجبر عليه، لا في قسمة ما لا إجبار فيه.
قوله: اُشْتُرِطَ الرِّضَا بَعْدَ الْقُرْعَةِ فِي الْأَصَحِّ.
كان ينبغي أن يقول: في الأظهر، فإنّ الخلاف في ذلك قولان، كذا نقله الرافعي في الشرح، وفي الروضة، وقد صرح في التنبيه بأنّ هذا منصوص، ورأيت نسخة بالمحرر وقف في خزانة البدرانية وجهان، فكأن المصنف تبع هنا ذاك.
قوله في كتاب الشَّهَادَاتِ: شَرْطْ الشَّاهِد .. إلى آخره.
ينبغي أنْ يقول في شرط الشاهد ناطق، غير محجور عليه بسفَه، فإنه جعل في الروضة ذلك في فصل متأخر، لكن لفظه في الثاني فيه نظر.
قوله: الْكُوبَةِ.
(1) كتب: كما سبق وذلك في هذا خلاف.
(2) كتب: المتشابهان.
(3) كتب: هل يعتبر تكرر الرضا ...