فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 84

هو بضم الكاف، وسكون الواو، قال في ديوان الأدب، في كتاب ذوات الثلاثة فيما أُلحِق الهاء من باب / فُعْل، بضم الفاء، وتسكين العين النرد [1] ، ويقال هي 32 ب الطبل.

قوله: وَفِيمَا لَهُ [2] فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ.

قيل: ما المراد بقوله مؤكد؟ وأجيب بأنه قال في الروضة متأكد لا يتأثر برضى الآدمي.

قوله: وَحَدٍّ لله [3] .

أي حدّ لله كحد الزنا.

قوله: وَلَوْ شَهِدَ كَافِرٌ.

المراد كافر يظهر كفره، فإنه قال في الروضة: لو كان يستتر بكفره، أو أعادها لم يقبل على الأصح [4] .

قوله: فَصْلٌ: لَا يُحْكَمُ بِشَاهِدٍ إلَّا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ فِي الْأَظْهَرِ.

ليعلم أنه قال الرافعي في كتاب البيع في كلامه على الرد بالعيب: ولو اختلفا في بعض الصفات أنه هل هو عيب؟ فالقول قول البائع مع يمينه، وهذا إذا لم يعرف الحال من غيرهما، قال في التهذيب: فإنْ قال واحد من أهل العلم به أنه عيب ثبت الردّ به، واعتبر صاحب التتمة شهادة اثنين، وقال الغزالي في الوجيز، في كتاب اللقطة في الحكم الرابع وجوب الرد منهما إقامة المالك بينة، فإن أطنبت في الوصف، وغلب على الظن صدقه، جاز الرد، وفي الوجوب بغير بينة خلاف، ولعل الاكتفاء بعدل واحد أولى، فإن البينة قد تعسر إقامتها، وقال المصنف رحمه الله في شرح المهذب في أواخر باب الصلاة على الميت، فرع ذكر المتولي في أول كتاب الصيام أنه لو مات ذمي، فشهد عدل بأنه أسلم قبل موته، ولم يشهد غيره، لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم، ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف، وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه؟ فيه وجهان، ينبني على القولين في ثبوت هلال رمضان بقول عدل واحد، وقال الماوردي في الحاوي في كتاب الشهادات الثاني بعد مضي نحو نصف كراس من نسخة البدرانية فصل، وأمَّا كونه من أهل العدالة، فيكون بأربعة أشياء: ببلوغه، وعقله، وإسلامه، وحريته، ثم قال والثاني أن يشهد ببلوغه شاهد عدل، فيحكم ببلوغه، فتكون شهادةً لا / خبراُ 33 أ وقال الرافعي في الباب

(1) كتب: الزدء، وما أثبتناه من ديوان الأدب 3/ 320

(2) له زيادة من المنهاج 1/ 498.

(3) في المنهاج: وَحَدٍّ لَهُ

(4) الذي جاء في الروضة: يستتر بكفره، وردت شهادته، ثم أسلم وأعادها، لم تقبل على الاصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت