الصفحة 10 من 36

حُسن [1] نظم الفرائد في العقود، فإنَّ المُستفاد منه أنّ كل عقد لواحد من تلك الثلاثة، وأنه على الترتيب [المذكور] [2] ، والأول حق [3] دون الثاني.

العقد الأول:

في أنواع المجاز [4] ، الأَوْلَى في أنواع الاستعارة، لأنّ المقصود في الرسالة تحقيق الاستعارة وأقسامها وقرائنها، فما سواها مذكور بالتَّبع، وأقسام المجاز أوضح من أنواع المجاز إلاّ أنْ يُقال: اختاره لئلا يتبادر الوهم إلى الأقسام الأولية [5] وفيه ستُّ فرائد:

الفريدة الأولى: المجاز المفرد، قيّد المُعرّف بالمفرد؛ لداعي ذِكر الكلمة في تعريفهم، مع أنّ تقسيم ذلك المُعرَّف إلى التمثيل، كما هو ظاهر كلامهم دليل على أنّ المُعرَّف مُطلق المجاز، وداعٍ إلى صرف الكلمة إلى ما يَعمّ الكلام؛ لحفظ التعريف عن استعمال اللفظ الغير الظاهر الدلالة على المعنى، أعني الكلمة / المستعملة في غير ما وضعت له، أسقطَ من التعريف قيد في 3 أ اصطلاح التخاطب [6] ، مع أنه ذَكرَ غيره، لإدخال الصَّلاة المُستعملة بحسب اللغة في العمل الشرعي، لأنها مجاز، مع أنها لم تُستعمل في غير ما وضعت له، [في عُرف الشَّرع] [7] على ما ذكره غيرنا، وفيه نظر، ولإخراج الصلاة المستعملة بحسبها في الدُّعاء، لأنها المستعملة في غير ما وضِعت له في عُرف الشرع، مع أنها ليست بمجاز، فلا بدّ من إخراجها بقيد في اصطلاح التخاطب، لأنها المستعملة حينئذ فيما وُضعت له، في اصطلاح التخاطب [8] ، وهو عرف اللغة على ما نقول لإغناء قيد الحيثيَّة المشهود بها في التعريف عنه لعَلاقة هي بالفتح، وأمّا بالكسر ففي الأمور الحسية، قال في الصحاح [9] : وهي بالكسر عِلاقَة السوط ونحوها، وبالفتح

(1) حُسْن: ساقط من ج.

(2) المذكور: ساقط من أ.

(3) في ج: والأول حسنه حق.

(4) في ج: أنواع المجاز المفرد.

(5) في ج: لئلا يتبادر إلى الأقسام القولية.

(6) في ب، د: به التخاطب.

(7) في عرف الشرع: ساقط من أ.

(8) في ج: لأنها المستعملة خرج فيما وضهت التخاطب، وواضح أن في العبارة سقط. وقد سقط من د قوله: لأنها المستعملة حينئذ فيما وضعت له، في اصطلاح التخاطب

(9) الضمير في قوله: قال، عائد إلى الجوهري. انظر الصحاح (علق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت