فهرس الكتاب
الفريدة الخامسة: كما يُسمى ما زاد على قرينة المُصرِّحة من ملائمات المشبه به ترشيحا كذلك يُمَدُّ ما زاد على قرينة المُكنِّية من الملائمات ترشيحا لها، لكون الترشيح موضوعا لمفهوم مشترك بينهما، وهو ما يُلائم المُستعار منه، ويقارن الاستعارة، أو (لمفهوم مشترك بينهما وبين التشبيه وهو) [1] ما يلائم المشبه به، ويقارن الاستعارة [2] ، أو التشبيه، بل المفهوم مشترك بينهما [3] وبين التشبيه، والمجاز المرسل أيضا، لأنّ الاشتراك خلاف الأصل، لايثبت من غير ضرورة، ولا ضرورة هنا، فلك تحصيل ذلك المفهوم بسهولة، مما ألقيناه إليك، ولا يخفى أنه لا معنى لقوله: ما زاد على القرينة المصرحة، (لأنّ ذكر ملائم المشبه به لا يصلح أن يكون قرينة المصرحة) [4] حتى يحتاج [محله] [5] إلى تقييد جعله ترشيحا بالزيادة على القرينة، ولا يكفي في التقييد أنْ يكون زائدا على قرينة المُكنِّية، بل لا بدّ أنْ يكون زائدا على قرينة التخييلية أيضا، إلاّ أنْ يقال: الداخل على قرينة التخييلية لا يزيد على قرينة المُكنِّية، فلا تغفل [6] ، ولا يخفى أيضا أنّ الاشتراك بين المصرحة والمكنية لا يخص الترشيح، بل / يشمل التجريد أيضا، بل الاشتراك بين التشبيه والمجاز المرسل أيضا 13، إلاّ أنْ يُقال: التخصيص مجرد اصطلاح فاعرفه، ولو لم يسمه تجريدا فإنّ محاسن الكلام ليس من توابع الأسماء، ويجوز جعله ترشيحا للتخييلية، أو [7] الاستعارة التحقيقية، أمَّا الاستعارة [8] التحقيقية فظاهر [9] ، وكذا التخييلية [بناء] [10] على ما ذهب إليه السكاكي، لأنّ التخييلية مصرحة عنده، وأمَّا التخييلية على مذهب السلف [والخطيب] [11] ، فلأنّ الترشيح يكون للمجاز العقلي أيضا بذكر ما يلائم الموضوع
(1) ما بين القوسين زيادة من ب، د.
(2) قوله: أو لمفهوم مشترك بينهما وبين التشبيه وهو ما يلائم المشبه به، ويقارن الاستعارة. ساقط من ج
(3) في ج: والتشبيه بالمفهوم مشترك بينهما.
(4) ما بين القوسين زيادة من ج، د. ولكن في د: المشبه، وليس المشبه به.
(5) زيادة من ج.
(6) في ج: فلا يعقل. وفي د: ولا تغفل.
(7) في أ، ج: و.
(8) الاستعارة: ساقطة من ب.
(9) فظاهر: ساقط من د
(10) زياة من ب، د.
(11) زيادة من د