فهرس الكتاب
الإمام ما بقي من الفاتحة، كما يتحمل عنه جميعها، لو أدركه راكعا / أو ركع عقب تحرّمه، إذ لا فرق بين 18 ب تحمّل البعض والكل، لكن يشترط أنْ يطمئن يقينا قبل رفع الإمام رأسه على أقل الركوع، ولا يلزمه البطء أنْ يتخلف بعد ركوع إمامه، ويقرأ من الفاتحة قدر ما يقرأه لو اعتدلت قراءته، لِما مرّ، بخلاف البطيء الموافق، كما مرّ، لا أنه أدرك مع الإمام محل قراءة الفاتحة، فيتخلف لإتمامها، وهو معذور كما تقدم، وإلاّ
فاتت ...: ركعته
إنْ منع: نفسه من الركوع بأنْ تخلف عن إمامه بعد قراءة ما أدركه من الفاتحة لإتمامها، حتى رفع رأسه من أقل الركوع، لعدم متابعته في معظمها، فيوافق الإمام فيما هو فيه، ولو ركع في هذه الحالة عامدا عالما بالتحريم، فالظاهر البطلان، لزيادة ركوع غير محسوب، ولا متابعة، وهو كذلك.
وتبطل الصلاة إنْ تخلفا عنه بركنين إن العذر انتفى
وتبطل الصلاة: أي صلاة المسبوق الممتنع من الركوع.
إنْ تخلفا: بألف الإطلاق
عنه: أي عن إمامه
بركنين: فعليين متواليين عامدا عالما، كأنْ هوى إمامه للسجود، وهو قائم بعد القراءة الواجبة
إن العذر انتفى: عنه، أي إنْ كان تخلفه بغير عذر مما مرّ لتقصيره بخلاف تخلّفه بهما ناسيا أو جاهلا / أو بفعلي فقط، فلا تبطل، ولا 19 أ تفوته الركعة.
تنبيه: مثل المتخلف بما ذكر السابق لإمامه به، فلو سبق إمامه بركنين فعليين عامدا عالما بالتحريم، كأن هوى للسجود والإمام قائم، بطلت صلات، بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا، لكن لا يعتد بتلك الركعة، فأتى بعد سلام إمامه بركعة، حيث استمر ناسيا