الصفحة 41 من 50

المعتمد كما قاله الشيخ، لبقاء محل القراءة، ولا نسلم أنّ تقصيره بما ذكر منتف في ذلك، إذ لا عبرة بالظن البيّن خطؤه، انتهى.

قال (ع ش) : وعليه فإنْ أدركَ مع الإمام زمنا يسع الفاتحة فهو كبطيء القراءة، وإلاّ فيقرأ بقدر ما فوَّته، أ هـ.

أمَّا إذا جهل الفاتحة كِذابا واجبة عليه، فهو يتخلّف لِما لزمه متخلف بعذر، قاله القاضي [1] ، وأقره (م ر) .

و ...: إذا قرأ ما عليه

ركعا: بألف الإطلاق وجوبا، فإنْ ركع معه بدون قراءة بقدر ما ذكر، بطلت صلاته إنْ كان عامدا عالما بطلت، وإلاّ لم يُعتد بما فعله، فيأتي بركعة بعد سلام الإمام، وهل يجب عليه العود لتتم القراءة مع نية المفارقة، إذا هوى إمامه للسجود، إذا علم بالحال، إذ حركته غير معتد بها حينئذ، فلا وجه لمضيه فيما هو فيه، أو لا يجب؟

الظاهر الأول، وإذا رركع

حُسبتْ: ركعته

إن: كان

فيه: أي الركوع

معْه: بسكون العين على قلة، أي مع إمامه

اجتمعا: بألف الإطلاق، بأن أدركه فيه، واطمأن معه يقينا قبل رفعه عن أقله، ... وذلك اليقين يصل بالمشاهدة في البصير، وبوضع كل يده / على 21 أ ظهره في نحو الأعمى، وكذا لو ظن، بل لو غلب على ظنه إدراك ذلك، وإنْ بَعُدَ عن الإمام، أي فإنه كاليقين، ونظر فيه الزركشي، ونقل أيضا

(1) القاضي: حيثما ذُكر مطلقا يراد به القاضي حسين، وهو: القاضي حسين بن محمد بن أحمد، العلامة شيخ الشافعية بخراسان، أبو علي المروذي، ويقال: المروروذي الشافعي. وهو من أصحاب الوجوه في المذهب. تفقه بأبي بكر القفال المروزي. وله"التعليقة الكبرى"و"الفتاوى"وغير ذلك. وكان من أوعية العلم، وكان يلقب بحبر الامة. توفي سنة 462 سير أعلام النبلاء 18/ 260

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت