الصفحة 75 من 343

أي الإماء، ففي آتوهن حذف مضاف، أي وآتوا مواليهن أجورهن، لأنّ مهورهن إنما تُعطى لمواليهن، لا لهن، فإن أُعطي لهن بإذن مواليهن فلا حذف.

قوله: [فَإِذَا أُحْصِنَّ] (25) .

أي تزوجن.

فإن قلت: الإحصان قيد ليس في وجوب تنصيف الحد على الأَمة إذا زنت، بل هو عليها، أُحصنت أو لا.

قلت: ذِكر الإحصان خرج مخرج جواب سؤال، فلا مفهوم له، إذ الصحابة عرفوا مقدار حد الأَمة التي لم تتزوج، دون مقداره، من التي تزوجت، فسألوا عنه، فنزلت الآية.

قوله: [يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ] (26) .

اللام بمعنى أنْ، كما في قوله تعالى: [وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ] [1] وقوله [وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ] [2] وقوله: [يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ] [3] وقد قال في محل آخر: [يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ] [4] .

قوله: [إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً] (29) .

أي أموال تجارة، خصّ التجارة بالذكر عن غيرها كالهبة والصدقة والوصية، لأن غالب التصرف في الأموال بها، ولأنّ أسباب الرزق متعلقة بها غالبا.

قوله: [يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ] (40)

أي بأن يكونوا ترابا مثلها؛ لِعظم هوله، كما قال في الآية الأخرى [وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا] [5] .

قوله: [فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ] (43) .

زاد في المائدة عليه منه؛ لأن المذكورثَمَّ جميع واجبات الوضوء والتيمم، فحسُن البيان والزيادة، بخلاف ما هنا، فحسن الترك.

(1) الأنعام 71

(2) الشورى 15

(3) الصف 8

(4) التوبة 32

(5) النبأ 40

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت