فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 80

ويزيد بن عبد الله بن الشخير متفقٌ على توثيقه [1] .

ولكن خَالفَ شدادَ بنَ سعيد بشيرُ بنُ عقبة -وهو ثقةٌ أخرجَ لهُ الشيخان [2] -،فرواه عن يزيد عن معقل موقوفًا، أخرجه: ابنُ أبي شيبة في المصنف، كتاب النكاح، ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل وليست منه بمحرم [3] قَالَ: حدثنا أبو أسامة حمّاد بنُ أسامة عن بشير بن عقبة، قَالَ: حدثني يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن معقل قَالَ: (( لأنْ يعمد أحدكم إلى مخيط فيغرز به في رأسي، أحبّ إلي من أنْ تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم ) ).

ويظهر لي أنّ رواية بشير تعل رواية شداد، ولكن يغني عنه الأحاديث المتقدمة الدالة على المنع، والله أعلم.

وقد قوّى الشيخ الألبانيُّ-رحمه الله- الحَدِيثَ [4] ولكن لم يذكر رواية بشير بن عقبة، والتي تدل على علة رواية شداد فيبدو أنه لم يقف عليها.

4-المقدّمةُ الرابعةُ: لم أقفْ إلى الآن عَلَى حَدِيثٍ صحيحٍ صريحٍ في خلوة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وحدَه بامرأةٍ

(1) تهذيب التهذيب (11/298) .

(2) يكاد يجمع النقاد على توثيقه، فلا حاجة للتوسع في نقل أقوالهم. انظر: تهذيب الكمال (4/170) ، تهذيب التهذيب (1/408) ، تقريب التهذيب (ص125)

(3) 4/15ح 17310) .

(4) السلسة الصحيحة (2/395رقم226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت