فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 4662

102-حَدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدثنا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ إِسحَاقَ, عَنْ أَبِي عُبَيدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ, قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ, عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ, فَقَالَ: السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي, وَسَأَلْتُهُ عَنِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ, فَقَالَ: أَمِسَّ الشَّعَرَ المَاءَ (1) (2) .

(1) قوله: «المَاء» , لم يرد في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل .

(2) جاء بعده في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل: «وقال غير واحد من أَهل العلم من أَصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, والتابعين: لَا يمسح على العمامة إِلَّا أَن يمسح برأْسه مع العمامة, وهو قول: سفيان الثوري, ومالك بن أَنس, وابن المبارك, والشافعي» وقد وردت بعد الحديث (100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت