-أبواب الزكاة عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم
1-بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم فِي مَنْعِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّشْدِيدِ
617-حَدثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ, قَالَ: حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الأَعمَشِ, عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ, عَنْ أَبِي ذَرٍّ, قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ, قَالَ: فَرَآنِي مُقْبِلًا, فَقَالَ: هُمُ الأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الكَعْبَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ, قَالَ: فَقُلْتُ: مَا لِي لَعَلَّهُ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ, قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ, فِدَاكَ (1) أَبِي وَأُمِّي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: هُمُ الأَكْثَرُونَ, إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا, فَحَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ, ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, لَا يَمُوتُ رَجُلٌ, فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا, لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا, إِلَّا جَاءَتْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ, تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا, وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا, كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا, حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.
وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ.
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ.
وَعَنْ (2) قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, وَعَبدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَاسْمُ أَبِي ذَرٍّ: جُنْدَبُ بْنُ السَّكَنِ, وَيُقَالُ: ابْنُ جُنَادَةَ.
(1) في طبعة دار التأصيل: «فَداك» بفتح الفاء.
(2) قوله: «عن» , لم يرد في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل.