فهرس الكتاب
76-بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الجَنَازَةِ
1077- حَدثنا القَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الكُوفِيُّ, قَالَ: حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الوَرَّاقُ, عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى الأَسْلَمِيّ (1) , عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ, عَنْ زَيْدٍ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ (2) , عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ, فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ, وَوَضَعَ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى.
قال أَبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ, لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ.
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا؛ فَرَأَى أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَغَيْرِهِمْ: أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الجَنَازَةِ, وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المُبَارَكِ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ, وَإِسحَاقَ.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ, وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ, وَأَهْلِ الكُوفَةِ.
وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجَنَازَةِ: لَا يَقْبِضُ بيَمِينِهِ (3) عَلَى شِمَالِهِ.
وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَقْبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ, كَمَا يَفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ.
قال أَبو عيسى: يَقْبِضُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
(1) في طبعة دار الغرب: «عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى» .
(2) في طبعة دار الغرب: «عن زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ» .
(3) في طبعة دار الغرب: «يَمِينَهُ» .