فهرس الكتاب

الصفحة 1187 من 4662

27-بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

1118- حَدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ, وَإِسحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, قَالَا: حَدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم, فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِندَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي, فَبَتَّ طَلَاقِي, فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ, فَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا, حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.

وَفِي البَاب, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَأَنَسٍ, وَالرُّمَيْصَاءِ أَوِ الغُمَيْصَاءِ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَغَيْرِهِمْ: أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ (1) فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ جَامَعَ الزَّوْجُ الآخَرُ.

(1) قوله: «غيره» , لم يرد في طبعة دار التأصيل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت