فهرس الكتاب
1124- حَدثنا إِسحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ, قَالَ: حَدثنا مَعْنٌ, قَالَ: حَدثنا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.
هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لَا يَرَوْنَ نِكَاحَ الشِّغَارِ, وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ, أَوْ أُخْتَهُ, وَلَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: نِكَاحُ الشِّغَارِ مَفْسُوخٌ, وَلَا يَحِلُّ, وَإِنْ جُعِلَ لَهُمَا صَدَاقًا, وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ, وَإِسحَاقَ.
وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ, أَنَّهُ (1) قَالَ: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا وَيُجْعَلُ لَهُمَا صَدَاقُ المِثْلِ, وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ.
(1) قوله: «أَنَّه» , لم يرد في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل .