فهرس الكتاب

الصفحة 1212 من 4662

43-بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ المُشْرِكَيْنِ, يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

1142- حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ, وَهَنَّادٌ, قَالَا: حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الحَجَّاجِ, عَنْ عَمرِو بنِ شُعَيب, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا وَهِيَ فِي العِدَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي العِدَّةِ, وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ, وَالأَوْزَاعِيِّ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ, وَإِسحَاقَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت