فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 4662

وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَغَيْرِهِمْ, وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ.

وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم مِنْهُمْ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ, وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, وَابْنُ عَبَّاسٍ, وَابْنُ عُمَرَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ (1) وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ قَالُوا: لَهَا المِيرَاثُ, وَلَا صَدَاقَ لَهَا, وَعَلَيْهَا العِدَّةُ, وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وقَالَ (2) : لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لَكَانَتِ الحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم.

وَرُوِي عَنِ الشَّافِعِيِّ, أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ (3) عَنْ هَذَا القَوْلِ, وَقَالَ بِحَدِيثِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.

(1) في طبعة دار التأصيل: «امرأة» .

(2) في طبعة دار الغرب: «قالَ» .

(3) في طبعة دار الغرب: «بِمِصْرَ بَعْدُ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت