فهرس الكتاب
1147- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار (1) , قَالَ: حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ (2) , قَالَ: حَدثنا مَالِكُ بْنُ أَنَس (3) (ح) وحَدثنا إِسحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ, قَالَ: حَدثنا مَعْنٌ, قَالَ: حَدثنا مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الوِلَادَةِ.
هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
وحديث عليّ حديث حسن صحيح (4) .
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ عَامَّةِ (5) أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَغَيْرِهِمْ, لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا.
(1) في طبعة دار الغرب: «حَدثنا بُنْدَارٌ» .
(2) قوله: «القَطَّان» , لم يرد في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل .
(3) في طبعة دار الغرب: «حَدثنا مَالِكُ» .
(4) قال محقق طبعة دار الصدِّيق: كذا في المخطوط, مع أنه ذُكِر آنفا.
(5) قوله: «عامة» , لم يرد في طبعة دار الغرب.