فهرس الكتاب
82-بَابٌ فِيمَنْ يَسْتَيْقِظُ فَيَرَى بَلَلًا, وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا
113-حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ, قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاطُ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ, عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: سُئِلَ النَّبي صَلى الله عَليه وسَلم, عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا, قَالَ: يَغْتَسِلُ. وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا, قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ, هَلْ عَلَى المَرْأَةِ, تَرَى ذَلِكَ, غُسْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ, إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.
قال أَبو عيسى: وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ, عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ, حَدِيثَ عَائِشَةَ, فِي الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا, وَعَبْدُ اللهِ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ فِي الحَدِيثِ.
وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَالتَّابِعِينَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَرَأَى بِلَّةً أَنَّهُ يَغْتَسِلُ, وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيّ (1) , وَأَحْمَدَ.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ: إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الغُسْلُ إِذَا كَانَتِ البِلَّةُ بِلَّةَ نُطْفَةٍ, وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَإِسحَاقَ.
وَإِذَا رَأَى احْتِلَامًا وَلَمْ يَرَ بِلَّةً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ عِندَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
(1) قوله: «الثوري» , لم يرد في طبعة دار التأصيل .