فهرس الكتاب
16-بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى المُغِيبَاتِ
1171- حَدثنا قُتَيبَةُ, قَالَ: حَدثنا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ, عَنْ أَبِي الخَيْرِ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم, قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ, أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ, قَالَ: الحَمْوُ المَوْتُ.
وَفِي البَاب, عَنْ عُمَرَ, وَجَابِرٍ, وَعَمْرِو بْنِ العَاصِ.
حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, قَالَ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ, وَمَعْنَى قَوْلِهِ: الحَمْوُ, يُقَالُ: الحَمْوُ (1) هُوَ أَخُو الزَّوْجِ, كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا.
(1) قوله: «الحمو» , لم يرد في طبعة دار الغرب.