فهرس الكتاب
21-بَابُ مَا جَاءَ فِي الإِيلَاءِ
1201- حَدثنا الحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ البَصْرِيُّ, قَالَ: حَدثنا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ, قَالَ: حَدثنا دَاوُدُ (1) , عَنْ عَامِرٍ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مِنْ نِسَائِهِ, وَحَرَّمَ, فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلَالًا, وَجَعَلَ فِي اليَمِينِ كَفَّارَةً.
وَفِي البَاب, عَنْ أَنَسٍ, وَأَبِي مُوسَى.
حَدِيثُ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ, عَنْ دَاوُدَ؛ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, وَغَيْرُهُ, عَنْ دَاوُدَ, عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم, مُرْسَلًا (2) , وَلَيْسَ فِيهِ: عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ, وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ.
وَالإِيلَاءُ (3) ؛ أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ (4) .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ؛ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَغَيْرِهِمْ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ, فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ, وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ, وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ, وَإِسحَاقَ.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَغَيْرِهِمْ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ, وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ (5) , وَأَهْلِ الكُوفَةِ.
(1) في طبعة دار الغرب: «دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ» .
(2) في طبعة دار التأصيل: «مرسلٌ» .
(3) في طبعة دار الغرب: «والإِيلَاءُ: هُوَ» .
(4) في طبعة دار التأصيل: «وأكثر» .
(5) في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل: «وهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِي» .