فهرس الكتاب
92-بَابُ التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ
124-حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, قَالَا: حَدثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ, قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ, عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ, عَنْ أَبِي قِلَابَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ, عَنْ أَبِي ذَرٍّ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ, وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ, فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ, فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ.
وقَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المُسْلِمِ.
وفي البَابِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, وَعَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو, وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
قال أَبو عيسى: وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ, عَنْ أَبِي قِلَابَةَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ, عَنْ أَبِي ذَرٍّ.
وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَيُّوبُ, عَنْ أَبِي قِلَابَةَ, عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ, عَنْ أَبِي ذَرٍّ, وَلَمْ يُسَمِّهِ.
وَهذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ: أَنَّ الجُنُبَ, وَالحَائِضَ إِذَا لَمْ يَجِدَا المَاءَ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا.
وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ, وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ.
وَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ: فَقَالَ: يَتَيَمَّمُ إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ.
وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (1) , وَمَالِكٌ, وَالشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ.
(1) قوله: «الثَّوْري» , لم يرد في طبعة الرسالة.