فهرس الكتاب
56-بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
1291- حَدثنا قُتَيبَةُ, قَالَ: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ طَاوُوسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ (1) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.
وَفِي البَابِ, عَنْ جَابِرٍ, وَابْنِ عُمَرَ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ (2) .
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ كَرِهُوا بَيْعَ الطَّعَامِ حَتَّى يَقْبِضَهُ المُشْتَرِي, وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ, مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُشْرَبُ, أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ, وَإِنَّمَا التَّشْدِيدُ عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الطَّعَامِ, وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ, وَإِسحَاقَ.
(1) في طبعة الرسالة: «فلَا يَبِعْهُ» .
(2) قوله: «وأَبِي هُرَيْرَة» , لم يرد في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل .