فهرس الكتاب
ـ وَفِي البَابِ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا, إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.
1299- حَدثنا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ, عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ, عَنْ عَمرِو بنِ شُعَيب, أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ, يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, بِهَذَا الحَدِيثِ.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ (1) , قَالُوا: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِه (2) , وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا, مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.
وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
وقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ, وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.
(1) في طبعة دار الغرب: «عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ وَغَيْرِهِم» .
(2) في طبعة دار الغرب: «يَرْجِعَ فِيهِا» .