فهرس الكتاب
1309- [حَدثنا إِبرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الهَرَوِيُّ, قَالَ: حَدثنا هُشَيْمٌ, قَالَ: حَدثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيدٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيٍّ فَاتْبَعْهُ, وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ] (1) .
حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ومَعناه؛ أنه إِذا أُحِيلَ أَحَدُكُم على مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ (2) .
وقال (3) بَعضُ أَهل العِلم: إِذا أُحِيلَ الرَّجُلُ على مَلِيٍّ فاحتالَهُ, فقد بَرِئَ المُحِيلُ, وليس لَهُ أَن يَرجِعَ على المُحِيلِ, وهُو قولُ الشَّافِعِيِّ, وأَحمَد, وإِسحاق.
وقال بَعضُ أَهلِ العِلمِ: إِذا تَوِيَ مَالُ هذا بِإِفلاسِ المُحالِ عليهِ, فَلَهُ أَن يَرجِعَ على الأَوَّلِ, واحتَجُّوا بِقولِ عُثمان, وغَيرِهِ, حِين قالُوا: ليس على مالِ مُسلِمٍ تَوًى.
قال إِسحاقُ: مَعنى هذا الحدِيثِ؛ ليس على مالِ مُسلِمٍ تَوًى, هَذا إِذا أُحِيلَ الرَّجُلُ على آخَرَ وهُو يرى أنَّهُ ملِيٌّ, فإِذا هُو مُعدِمٌ فليس على مالِ مُسلِمٍ تَوًى.
(1) ما بين حاصرتين لم يرد في «تحفة الأشراف» , ونسخة الكروخي الخطية, وأصل طبعَات الرسالة, ودار الغرب, ودار التأصيل, وورد على حاشية طبعتي الرسالة, ودار الغرب, وقد ورد في طبعات الحلبي, والمكنز, ودار الصدِّيق, وكتب محقق طبعة دار الصدِّيق: زيادة من (س, م) .
(2) في طبعة دار الغرب: «ومَعْنَاهُ إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَع» .
(3) في طبعة الرسالة: «فقال» .