فهرس الكتاب
1361م- حَدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ, قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, نَحْوَه (1) , وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ كَتَبَ أَنَّ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ.
وَذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِه (2) عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ, فَقَالَ: هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالمُقَاتِلَةِ.
هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ, وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (3) , وَابْنُ المُبَارَكِ, وَالشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ؛ يَرَوْنَ أَنَّ الغُلَامَ إِذَا اسْتَكْمَلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً (4) فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ, وَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرِّجَالِ.
وقَالَ أَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ: للبُلُوغُ ثَلَاث مَنَازِلَ: بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ, أَوِ الاِحْتِلَامُ, فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ سِنُّهُ وَلَا احْتِلَامُهُ فَالإِنْبَاتُ, يَعْنِي العَانَةَ.
(1) في طبعة دار الغرب: «نَحْوَ هَذا» .
(2) في طبعة دار الغرب: «وذَكَرَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثْتُ بِه» .
(3) في طبعة دار التأصيل: «وبه يقول الثوريّ» .
(4) قوله: «سنة» , لم يرد في طبعة دار التأصيل.