فهرس الكتاب
32-بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ
1369- حَدثنا قُتَيبَةُ, قَالَ: حَدثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الوَاسِطِيُّ, عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ, يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا, إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا.
هذا حديثٌ حسنٌ غَرِيبٌ, وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الحَدِيثَ غَيْرَ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرٍ, وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ.
وَعَبْدُ المَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عِندَ أَهْلِ الحَدِيثِ, لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرَ شُعْبَةَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الحَدِيثِ.
وَقَدْ رَوَى وَكِيعٌ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ (1) هَذَا الحَدِيثَ.
وَرُوِي عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ, عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ: عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ, يَعْنِي: فِي الْعِلْمِ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا, فَإِذَا قَدِمَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ.
(1) قوله: «بن أَبِي سُلَيْمَان» , لم يرد في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل .