102-بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الحَائِضِ
135-حَدثنا بُنْدَارٌ, قَالَ: حَدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, وَعَبْدُ الرَّحمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, وَبَهْزُ بْنُ أَسَدٍ, قَالُوا: حَدثنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةِ, عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ, عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضًا, أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا, أَوْ كَاهِنًا, فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.
قال أَبو عيسى: لَا نَعْرِفُ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ, عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ.
فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالكَفَّارَةِ.
وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ (1) هَذَا الحَدِيثَ مِنْ قِبَلِ إِسْنَادِهِ.
وَأَبُو تَمِيمَةَ الهُجَيْمِيِّ؛ اسْمُهُ طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ.
(1) هو ابن إسماعيل البخاري, رحمه الله.