فهرس الكتاب
(1) وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم وَغَيْرِهِمْ, وَرَخَّصُوا (2) فِي اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً, فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا, وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ, وَإِسحَاقَ.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَغَيْرِهِمْ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا, وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا. وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, وَعَبدِ اللهِ بْنِ المُبَارَكِ, وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ: لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا. وقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْتَفِعُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا, لأَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم صُرَّةً فِيهَا مِئَةُ دِينَارٍ, فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله (3) صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يُعَرِّفَهَا, ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا, وَكَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ المَالِ مِنْ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِ رَسُول الله (3) صَلى الله عَليه وسَلم, فَأَمَرَهُ رَسُول الله (3) صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يُعَرِّفَهَا فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يَأْكُلَهَا, فَلَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ لَمْ تَحِلَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, لأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصَابَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ النَّبِي (4) صَلى الله عَليه وسَلم فَعَرَّفَهُ, فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم بِأَكْلِهِ, وَكَانَ عَلِيٌّ لَا تَحِلُّ لَهُ (5) الصَّدَقَةُ.
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ يَسِيرَةً أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا, وَلَا يُعَرِّفَهَا. وقَالَ بَعضُهُم: إِذَا كَانَ دُونَ دِينَارٍ يُعَرِّفُهَا قَدْرَ جُمْعَةٍ, وَهُوَ قَوْلُ إِسحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
(1) كل ما في هذه الصفحة؛ جاء في طبعتي دار الغرب والرسالة بعد الحديث التالي.
(2) في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل: «وغَيْرِهِمْ, رَخَّصُوا» .
(3) في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل: «النَّبِي» .
(4) في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل: «رسول الله» .
(5) في طبعة دار الغرب: «وكَانَ لَا يَحِلُّ لَه» .