137-حَدثنا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ, قَالَ: أَخبَرنا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى, عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ, عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ, عَنْ مِقْسَمٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ, وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ الكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الحَائِضِ, قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا, وَمَرْفُوعًا.
وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ, وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ.
وَقَالَ ابْنُ المُبَارَكِ: يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ, وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ المُبَارَكِ, عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ, مِنْهُمْ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ, وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ (1) .
(1) زاد بعده في طبعة دار الغرب: «وهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الأَمْصَار» , وقوله: «النخعي» , لم يرد في طبعة دار التأصيل .