فهرس الكتاب
9-بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ, يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لَا؟
1399- حَدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ, قَالَ: أَخبَرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, قَالَ: حَدثنا المُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ, عَنْ عَمرِو بنِ شُعَيب, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ (1) , قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُقِيدُ الأَبَ مِنِ ابْنِهِ, وَلَا يُقِيدُ الاِبْنَ مِنْ أَبِيهِ.
هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُرَاقَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ, وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ.
رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنِ المُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ, وَالمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ.
وَقَدْ رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ, عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ, عَنْ عَمرِو بنِ شُعَيب, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ عُمَرَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم.
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ عَمرِو بنِ شُعَيب, مُرْسَلًا.
وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ أَنَّ الأَبَ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ, وَإِذَا قَذَفَه (2) لَا يُحَدُّ.
(1) في طبعة دار الغرب: «سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ» .
(2) في طبعة دار الغرب: «وإِذَا قَذَفَ ابْنَهُ» .