105-بَابُ مَا جَاءَ فِي كَمْ تَمْكُثُ النُّفَسَاءُ
139-حَدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الجهضمي (1) (2) , قَالَ: حَدثنا شُجَاعُ بْنُ الوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى, عَنْ أَبِي سَهْلٍ, عَنْ مُسَّةَ الأَزْدِيَّةِ, عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ, قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَرْبَعِينَ يَوْمًا, وَكُنَّا (3) نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالوَرْسِ مِنَ الكَلَفِ.
قال أَبو عيسى: هَذَا (4) حَدِيثٌ, لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ, عَنْ مُسَّةَ الأَزْدِيَّةِ, عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.
وَاسْمُ أَبِي سَهْلٍ, كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (5) : عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثِقَةٌ, وَأَبُو سَهْلٍ ثِقَةٌ, وَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ هَذَا الحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَهْلٍ.
وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَالتَّابِعِينَ, وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا, إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ, فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي, فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ, فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا: لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الأَرْبَعِينَ, وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ, وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, وَابْنُ المُبَارَكِ, وَالشَّافِعِيُّ, وَأَحْمَدُ, وَإِسحَاقُ.
وَيُرْوَى عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ, أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ خَمْسِينَ يَوْمًا إِذَا لَمْ تَرَ الطُّهْرَ.
وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ, وَالشَّعْبِيِّ سِتِّينَ يَوْمًا.
(1) في طبعة دار الغرب: «الجهضمي» .
(2) قوله: «الجهضمي» , لم يرد في طبعة دار التأصيل .
(3) في طبعة دار الغرب: «فكُنّا» .
(4) قوله: «هذا» , لم يرد في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل.
(5) هو البخاري, رحمه الله.