فهرس الكتاب
16-بَابُ مَا جَاءَ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ
1412- حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ, قَالَ: حَدثنا هُشَيْمٌ, قَالَ: أَخبَرنا مُطَرِّفٌ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, قَالَ: أَخبَرنا أَبُو جُحَيْفَةَ, قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ, هَلْ عِندَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: لَا, وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ, وَبَرَأَ النَّسَمَةَ, مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ, وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ, قال (1) : قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: فيها (2) العَقْلُ, وَفِكَاكُ الأَسِيرِ, وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.
وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو.
حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ, وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ, وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ, وَإِسحَاقَ, قَالُوا: لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ المُسْلِمُ بِالمُعَاهِدِ, وَالْقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ.
(1) قوله: «قال» , لم يرد في طبعة دار الغرب.
(2) قوله: «فيها» , لم يرد في طبعة دار الغرب.