قَالَ إِسحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدِيثُ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ, هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ, وَحَدِيثُ عَمَّارٍ: تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم إِلَى المَنَاكِبِ وَالآبَاطِ لَيْسَ هُوَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ, لأَنَّ عَمَّارًا لَمْ يَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ, وَإِنَّمَا قَالَ: فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا, فَلَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَهُ بِالوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ, وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَفْتَى بِهِ عَمَّارٌ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي التَّيَمُّمِ, أَنَّهُ قَالَ: الوَجْهَ وَالكَفَّيْنِ, فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى مَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم.