فهرس الكتاب
27-بَابُ مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِرِ
1460- حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ, قَالَ: حَدثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنِ الحَسَنِ, عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ.
هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ, وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ المَكِّيُّ يُضَعَّفُ فِي الحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ, وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ العَبدِيُّ البَصْرِيُّ؛ قَالَ وَكِيعٌ: هُوَ ثِقَةٌ, وَيَرْوِي (1) عَنِ الحَسَنِ أَيْضًا.
وَالصَّحِيحُ عَنْ جُنْدُبٍ مَوْقُوفًا.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحديث (2) عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَغَيْرِهِمْ, وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.
وقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ من سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ الكُفْرَ, فَإِذَا عَمِلَ عَمَلًا دُونَ الكُفْرِ فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا (3) .
(1) في طبعة دار التأصيل: «ويُروى» .
(2) قوله: «الحديث» , لم يرد في طبعة دار الغرب.
(3) في طبعة دار الغرب: «إِنَّمَا يُقْتَلُ السَّاحِرُ إِذَا كَانَ يَعْمَلُ فِي سِحْرِهِ مَا يَبْلُغُ بِهِ الكُفْرَ, فَإِذَا عَمِلَ عَمَلًا دُونَ الكُفْرِ فَلَمْ نَرَ عَلَيْهِ قَتْلًا» .