فهرس الكتاب
10 -بَابُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ يَغْزُونَ مَعَ المُسْلِمِينَ, هَلْ يُسْهَمُ لَهُمْ؟
1558 - حَدثنا الأَنْصَارِيُّ, قَالَ: حَدثنا مَعْنٌ, قَالَ: حَدثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ, عَنِ الفُضَيْلِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ الأَسْلَمِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم خَرَجَ إِلَى بَدْرٍ حَتَّى إِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الوَبَرِ لَحِقَهُ رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ, يَذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةً وَنَجْدَةً, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (1) صَلى الله عَليه وسَلم: تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: لَا, قَالَ: ارْجِعْ, فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ.
وَفِي الحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.
هذا حديثٌ حسنٌ غَرِيبٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ, قَالُوا: لَا يُسْهَمُ لأَهْلِ الذِّمَّةِ, وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ المُسْلِمِينَ العَدُوَّ.
وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنْ يُسْهَمَ لَهُمْ إِذَا شَهِدُوا القِتَالَ مَعَ المُسْلِمِينَ.
(1) في طبعة دار الغرب: «فقَالَ النَّبِي» .