فهرس الكتاب
1562م- حَدثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ, قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, بِهَذَا الإِسْنَادِ, نَحْوَهُ.
وفي البَاب, عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ, وَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ, وَأَنَسٍ, وَسَمُرَةَ.
وَهذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
وَأَبُو مُحَمَّدٍ؛ هُوَ نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ, مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, وَغَيْرِهِمْ, وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ, وَالشَّافِعِيِّ, وَأَحْمَدَ. وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ السَّلَبِ الخُمُسَ.
وقَالَ الثَّوْرِيُّ: النَّفَلُ أَنْ يَقُولَ الإِمَامُ: مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ, وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ, فَهُوَ جَائِزٌ, وَلَيْسَ فِيهِ الخُمُسُ.
وقَالَ إِسحَاقُ: السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا كَثِيرًا, فَرَأَى الإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الخُمُسَ, كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.