فهرس الكتاب
15 -بَابُ فِي كَرَاهِيَةِ (1) وَطْءِ الحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا
1564 - حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ, قَالَ: حَدثنا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ, عَنْ وَهْبٍ أَبِي خَالِدٍ, قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ, أَنَّ أَبَاهَا أَخْبَرَهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ.
وفي البَاب, عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ.
وَحَدِيثُ عِرْبَاضٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ, وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ وَهِيَ حَامِلٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ, قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: وَأَمَّا الحَرَائِرُ فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ فِيهِنَّ بِأَنْ أُمِرْنَ بِالعِدَّةِ.
-كُلُّ (2) هَذَا حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ, قَالَ: حَدثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, عَنِ الأَوْزَاعِيِّ.
(1) في طبعة الرسالة: «بَابُ ما جاء فِي كَرَاهِيَة» .
(2) في طبعة دار التأصيل: «فكل» .