18-بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ المَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
2110- حَدثنا قُتَيبَةُ, وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ, وَغَيْرُ وَاحِدٍ, قَالُوا: حَدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ, قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الدِّيَةُ عَلَى العَاقِلَةِ, وَلَا تَرِثُ المَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا, فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الكِلَابِيُّ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.
هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.