21-بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا (1)
2113- حَدثنا قُتَيبَةُ, قَالَ: حَدثنا ابْنُ لَهِيعَةَ, عَنْ عَمرِو بنِ شُعَيب, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ, أَوْ أَمَةٍ, فَالوَلَدُ وَلَدُ زِنَا, لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ.
وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ هَذَا الحَدِيثَ, عَنْ عَمرِو بنِ شُعَيب.
وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِندَ أَهْلِ الْعِلْمِ, أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ.
(1) هذا التبويب لم يرد في طبعة دار التأصيل.