5-بَابُ مَا جَاءَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
2120- حَدثنا هَنَّادٌ, وَعَلِيُّ بْنُ حُجْر, قَالَا: حَدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, قَالَ: حَدثنا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الخَوْلَانِيُّ, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ: إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى كُلَّ (1) ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ, الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ, وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ, وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ, أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ, لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا, قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ, وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا, ثُمَّ قَالَ (2) : العَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ, وَالمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ, وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ, وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ.
وفي البَابِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ, وأَنَسِ بنِ مَالك.
هَذَا (3) حَدِيثٌ حَسَنٌ, وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم مِن غَيرِ هَذا الوَجهِ, وَرِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ العِرَاقِ وَأَهْلِ الحِجَازِ لَيْسَ بذَاك (4) فِيمَا يَتَفَرَّدَ بِهِ؛ لأَنَّهُ رَوَى عَنْهُمْ مَنَاكِيرَ, وَرِوَايَتُهُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ أَصَحُّ, هَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (5) .
سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الحَسَنِ يَقُولُ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ حَدِيثًا مِنْ بَقِيَّةَ, وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ عَنِ الثِّقَاتِ.
وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحمَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ زَكَرِيَّا بْنَ عَدِيٍّ يَقُولُ: قَالَ أَبُو إِسحَاقَ الفَزَارِيُّ: خُذُوا عَنْ بَقِيَّةَ مَا حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ, وَلَا تَأْخُذُوا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مَا حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ, وَلَا غَيْرِ الثِّقَاتِ.
(1) في طبعة دار الغرب: «لِكُل» .
(2) في طبعتي الرسالة, ودار التأصيل: «وقَال» .
(3) في طبعة الرسالة: «وهَذا» .
(4) في طبعة دار الغرب: «بِذَلِك» .
(5) هو البخاري, رحمه الله.