فهرس الكتاب
2132- حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ, عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ, عَنْ عَمرِو بنِ شُعَيب, قَالَ: حَدَّثَنِي طَاوُوسٌ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ, يَرْفَعَانِ الحَدِيثَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ (1) أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا, إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ, وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ, ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ.
هذا حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَحِلُّ لِمَنْ وَهَبَ هِبَةً أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا, إِلَّا الوَالِدَ, فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَعْطَى وَلَدَهُ, وَاحْتَجَّ بِهَذَا الحَدِيثِ.
تم الولاء والهبة
(1) في طبعة الرسالة: «للرجل» .