فهرس الكتاب
50-بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يسمعَ النِّدَاءَ فَلَا يُجِيبُ
217-حَدثنا هَنَّادٌ, قَالَ: حَدثنا وَكِيعٌ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمَ الحَطَبِ, ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ, ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ.
وفي البَابِ, عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ, وَأَبِي الدَّرْدَاءِ, وَابْنِ عَبَّاسٍ, وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ, وَجَابِرٍ.
قال أَبو عيسى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هَذَا عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ, وَلَا رُخْصَةَ لأَحَدٍ فِي تَرْكِ الجَمَاعَةِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.